كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِالْإِسْكَارِ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ) أَيْ مُجَرَّدِ تَغْيِيبِ الْعَقْلِ.
(قَوْلُهُ الثَّلَاثَةُ) أَيْ غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ) أَيْ مَفْهُومِهِ وَمَنْطُوقِهِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى جَمْعِهِ وَمَنْعِهِ.
(قَوْلُهُ جَامِدُ الْخَمْرِ إلَخْ) سُئِلَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ الْكِشْكِ هَلْ هُوَ نَجِسٌ؛ لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ كَالْبُوظَةِ وَهَلْ يَكُونُ جَفَافُهُ كَالتَّخَلُّلِ فِي الْخَمْرِ فَيَطْهُرُ أَوْ يَكُونُ كَالْخَمْرِ الْمُنْعَقِدَةِ فَلَا يَطْهُرُ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِ هَذَا الْقَائِلِ فَإِنَّهُ لَوْ فُرِضَ كَوْنُهُ مُسْكِرًا لَكَانَ طَاهِرًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَائِعٍ. اهـ. أَيْ حَالَ إسْكَارِهِ لَوْ كَانَ مُسْكِرًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْبُوظَةَ نَجِسَةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ لَوْ نُظِرَ إلَى جُمُودِهَا قَبْلَ إسْكَارِهَا لَوَرَدَ عَلَى ذَلِكَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَنَحْوُهُمَا مِنْ الْجَامِدَاتِ وَهَذَا ظَاهِرٌ جَلِيٌّ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَنَقَلَ فِي الْمُغْنِي الْإِفْتَاءَ الْمَنْسُوبَ لِوَالِدِ الْمُؤَلِّفِ م ر عَنْهُ ثُمَّ قَالَ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْبُوظَةَ طَاهِرَةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ إلَخْ اللَّائِقُ بِجَلَالَتِهِ عِلْمًا وَحَالًا لِكَوْنِهِ بِمَعْزِلٍ عَنْ أَحْوَالِ الْعَامَّةِ حَمْلُ مَقَالَتِهِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى تَقْدِيرِ تَصْوِيرِ الْبُوظَةِ عَلَى أَنَّهَا فِي حَالِ إسْكَارِهَا مِنْ مَقُولَةِ الْجَامِدِ الَّذِي لَا يَسِيلُ بِطَبْعِهِ وَالْجَهْلُ بِحَقِيقَتِهَا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ لَيْسَ بِنَقْصٍ بَلْ قَدْ يُعَدُّ كَمَالًا فَلَا عِبْرَةَ بِتَشْنِيعِ مَنْ شَنَّعَ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ وَلَا يَلِيقُ بِجَلَالَتِهِ وَشَأْنُ الْمُؤْمِنِ الْتِمَاسُ الْمَحَامِلِ الْحَسَنَةِ لِعُمُومِ الْخَلْقِ فَكَيْفَ بِخَوَاصِّهِمْ سَيِّدِ عُمَرَ وَقَوْلُهُ بِتَشْنِيعِ مَنْ شَنَّعَ إلَخْ وَمِنْهُمْ سم عِبَارَتُهُ عَلَى الْمَنْهَجِ سُئِلَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ عَنْ الْكِشْكِ إذَا صَارَ مُسْكِرًا ثُمَّ قُطِعَ وَجُفِّفَ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ جَامِدٌ فَأَخَذَ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ أَنَّ مَا يُسَمَّى بِالْبُوظَةِ طَاهِرٌ وَهَذَا الْأَخْذُ بَاطِلٌ إذْ الْعِبْرَةُ بِكَوْنِ الشَّيْءِ جَامِدًا أَوْ مَائِعًا بِحَالَةِ الْإِسْكَارِ فَالْجَامِدُ حَالَ إسْكَارِهِ طَاهِرٌ وَالْمَائِعُ حَالَ إسْكَارِهِ نَجِسٌ وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِهِ جَامِدًا وَلَوْ صَحَّ مَا تَوَهَّمَهُ لَزِمَ طَهَارَةُ النَّبِيذِ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ جَامِدٌ وَهُوَ الزَّبِيبُ وَلَا يَقُولُهُ عَاقِلٌ. اهـ.
وَعِبَارَتُهُ هُنَا قَوْلُهُ لَمْ تَصِرْ فِيهِ شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ أَمَّا إذَا صَارَتْ فِيهِ فَلَا إشْكَالَ فِي نَجَاسَتِهِ فَلَا إشْكَالَ فِي نَجَاسَةِ الْبُوظَةِ وَزَعْمُ طَهَارَتِهَا لَمْ يَصْدُرْ عَنْ تَأَمُّلٍ صَحِيحٍ وَلَا الْتِفَاتٍ إلَيْهِ. اهـ.
وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا فِيهِ شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ نَجِسٌ سَوَاءٌ كَانَ مَائِعًا أَوْ جَامِدًا فَالْكِشْكُ الْجَامِدُ لَوْ صَارَ فِيهِ شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ كَانَ نَجِسًا، وَقَدْ يُقَالُ مَا فِيهِ شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ وَهُوَ جَامِدٌ إنْ كَانَ مُسْكِرًا قَبْلَ جُمُودِهِ كَانَ نَجِسًا كَالْخَمْرَةِ الْمُنْعَقِدَةِ وَإِلَّا فَهُوَ طَاهِرٌ كَالْكِشْكِ وَمَا لَا شِدَّةَ فِيهِ غَيْرُ نَجِسٍ مَائِعًا أَوْ جَامِدًا حَلَبِيٌّ عِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ.
وَأَمَّا الْكِشْكُ فَطَاهِرٌ مَا لَمْ تَصِرْ فِيهِ شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ وَإِلَّا فَهُوَ نَجِسٌ أَيْ إنْ كَانَ مَائِعًا. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي الْقَلْيُوبِيِّ. اهـ. وَقَوْلُ الْحَلَبِيِّ، وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ غَيْرِهِ دُونَ مَا قَبْلَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَكَلْبٌ) أَيْ وَلَوْ مُعَلَّمًا نِهَايَةٌ وَخَطِيبٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْإِطْفِيحِيِّ قَوْلُهُ وَلَوْ مُعَلَّمًا رَدٌّ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِطَهَارَتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِلْأَمْرِ إلَخْ) وَلِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهِ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُعِيَ إلَى دَارٍ فَلَمْ يُجِبْ وَإِلَى أُخْرَى فَأَجَابَ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ فِي دَارِ فُلَانٍ كَلْبٌ قِيلَ وَفِي دَارِ فُلَانٍ هِرَّةٌ فَقَالَ إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ» فَدَلَّ إيمَاؤُهُ لِلْعِلَّةِ بِإِنَّ الَّتِي هِيَ مِنْ صِيَغِ التَّعْلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَلْبَ نَجِسٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ آدَمِيًّا.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَسْوَأُ إلَخْ) وَادَّعَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى نَجَاسَتِهِ وَعُورِضَ بِمَذْهَبِ مَالِكٍ وَرِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ إلَخْ) أَيْ صَلَاحِيَّةٍ لَهَا وَقْعٌ فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرُوهُ فِي أَوَائِلِ الْبَيْعِ مِنْ أَنَّ بَعْضَ الْحَشَرَاتِ لَهُ مَنَافِعُ لَكِنَّهَا تَافِهَةٌ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ بِحَمْلِ شَيْءٍ عَلَيْهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَلَا تَرِدُ إلَخْ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ التَّعْلِيلِ الْآتِي أَيْضًا كَمَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إلَخْ) وَلِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ نِهَايَةٌ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَالَ تَعَالَى: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} إذْ الْمُرَادُ جُمْلَتُهُ؛ لِأَنَّ لَحْمَهُ دَخَلَ فِي عُمُومِ الْمَيْتَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَنْدُوبٌ إلَى قَتْلِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ عَقُورًا لَكِنْ فِي الْعُبَابِ فِي بَابِ الْبَيْعِ وُجُوبُ قَتْلِ الْعَقُورِ وَجَوَازُ قَتْلِ غَيْرِهِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ أَيْ مَدْعُوٌّ إلَى قَتْلِهِ بَلْ قَدْ يَجِبُ إنْ كَانَ عَقُورًا. اهـ. أَيْ وَالْمُرَادُ بِالْمَنْدُوبِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ الشَّامِلُ لِلْوَاجِبِ فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي الْعُبَابِ.
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ) خَرَجَ بِهِ الْفَوَاسِقُ الْخَمْسُ فَإِنَّهُنَّ يُقْتَلْنَ لِضَرَرِهِنَّ بُجَيْرِمِيٌّ.
(وَفَرْعُهُمَا) أَيْ فَرْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعَ الْآخَرِ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَلَوْ آدَمِيًّا تَغْلِيبًا لِلنَّجَسِ إذْ الْفَرْعُ يَتْبَعُ أَخَسَّ أَبَوَيْهِ فِي النَّجَاسَةِ وَتَحْرِيمِ الذَّبِيحَةِ وَالْمُنَاكَحَةِ وَأَشْرَفَهُمَا فِي الدِّينِ وَإِيجَابِ الْبَدَلِ وَعَقْدِ الْجِزْيَةِ وَالْأَبَ فِي النَّسَبِ وَالْأُمَّ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ وَأَخَفَّهُمَا فِي نَحْوِ الزَّكَاةِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ الْحُكْمِ بِتَبَعِيَّتِهِ لِأَخَسِّ أَبَوَيْهِ أَنَّ الْآدَمِيَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ آدَمِيٍّ أَوْ آدَمِيَّةٍ وَمُغَلَّظٍ لَهُ حُكْمُ الْمُغَلَّظِ فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ وَهُوَ وَاضِحٌ فِي النَّجَاسَةِ وَنَحْوِهَا وَبَحْثُ طَهَارَتِهِ نَظَرًا لِصُورَتِهِ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ بِخِلَافِهِ فِي التَّكْلِيفِ؛ لِأَنَّ مَنَاطَهُ الْعَقْلُ وَلَا يُنَافِيهِ نَجَاسَةُ عَيْنِهِ لِلْعَفْوِ عَنْهَا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ بَلْ وَإِلَى غَيْرِهِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الْوَشْمِ وَلَوْ بِمُغَلَّظٍ إذَا تَعَذَّرَتْ إزَالَتُهُ فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَيُمَاسُّ النَّاسَ وَلَوْ مَعَ الرُّطُوبَةِ وَيَؤُمُّهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ إعَادَةٌ وَمَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَى عَدَمِ حِلِّ مُنَاكَحَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ فِي أَحَدِ أَصْلَيْهِ مَا لَا يَحِلُّ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً وَلَوْ لِمَنْ هُوَ مِثْلُهُ وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الدِّينِ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ مِنْ أَنَّ شَرْطَ حِلِّ التَّسَرِّي حِلُّ الْمُنَاكَحَةِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءُ أَمَتِهِ بِالْمِلْكِ أَيْضًا لَكِنْ لَوْ قِيلَ بِاسْتِثْنَاءِ هَذَا إذَا تَحَقَّقَ الْعَنَتُ لَمْ يَبْعُدْ وَيُقْتَلُ بِالْحُرِّ الْمُسْلِمِ قِيلَ لَا عَكْسُهُ لِنَقْصِهِ وَقِيَاسُهُ فَطْمُهُ عَنْ مَرَاتِبِ الْوِلَايَاتِ وَنَحْوِهَا كَالْقِنِّ بَلْ أَوْلَى نَعَمْ فِيهِ دِيَةٌ إنْ كَانَ حُرًّا؛ لِأَنَّهَا تُعْتَبَرُ بِأَشْرَفِ الْأَبَوَيْنِ كَمَا مَرَّ قَالَ بَعْضُهُمْ وَبَعِيدٌ أَنْ يُلْحَقَ نَسَبُهُ بِنَسَبِ الْوَاطِئِ حَتَّى يَرِثَهُ. اهـ. وَالْوَجْهُ عَدَمُ اللُّحُوقِ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ حِلُّ الْوَطْءِ أَوْ اقْتِرَانُهُ بِشُبْهَةِ الْوَاطِئِ وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ هُنَا نَعَمْ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي وَاطِئٍ مَجْنُونٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمَحَلُّ الْمَوْطُوءُ هُنَا غَيْرُ قَابِلٍ لِلْوَطْءِ فَتَعَذَّرَ الْإِلْحَاقُ بِالْوَاطِئِ هُنَا مُطْلَقًا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا قَرِيبَ لَهُ إلَّا مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ إنْ كَانَتْ آدَمِيَّةً وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ؛ لِأَنَّهُ بِالْمِلْكِ لَا عَتِيقَتَهُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ بَعِيدٌ عَنْ الْوِلَايَاتِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَوْ وَطِئَ آدَمِيٌّ بَهِيمَةً فَوَلَدُهَا الْآدَمِيُّ مِلْكٌ لِمَالِكِهَا. اهـ. وَهُوَ مَقِيسٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَوْ آدَمِيًّا تَغْلِيبًا لِلنَّجَسِ) هُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ قُلْنَا بِطَهَارَةِ آدَمِيٍّ تَوَلَّدَ بَيْنَ آدَمِيٍّ أَوْ آدَمِيَّةٍ وَمُغَلَّظٍ فَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ حِينَئِذٍ وَإِنْ تَكَلَّمَ وَمَيَّزَ وَبَلَغَ مُدَّةَ بُلُوغِ الْآدَمِيِّ إذْ هُوَ بِصُورَةِ الْكَلْبِ أَيْ أَوْ الْخِنْزِيرِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ آدَمِيَّتِهِ، وَلَوْ مُسِخَ آدَمِيٌّ كَلْبًا فَيَنْبَغِي طَهَارَتُهُ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى مَا يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي قُبَيْلَ وَجِلْدٌ نَجِسَ بِالْمَوْتِ عَنْ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ إنَّ الْمُتَبَدِّلَ الصِّفَةُ دُونَ الذَّاتِ أَمَّا عَلَى مَا يَأْتِي فِيهِ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَنَّهُ تُعْدَمُ الذَّاتُ الْأُولَى وَتَخْلُفُ أُخْرَى فَفِيهِ نَظَرٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يُحْكَمَ بِنَجَاسَتِهِ؛ لِأَنَّهُ كَلْبٌ وَيُحْتَمَلَ أَنْ يُحْكَمَ بِطَهَارَتِهِ؛ لِأَنَّ مَا ادَّعَوْهُ غَيْرُ قَطْعِيٍّ، بَلْ يَحْتَمِلُ الصِّفَةَ فَقَطْ وَلَا تَنْجَسُ بِالشَّكِّ وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكَلَّفَ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ مُسِخَ الزَّوْجُ حَيَوَانًا اعْتَدَّتْ زَوْجَتُهُ عِدَّةَ الْحَيَاةِ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي بَيْنُونَتِهَا وَخُرُوجِهِ عَنْ حُكْمِ الْآدَمِيِّينَ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِبَيْنُونَةِ زَوْجَتِهِ، وَلَوْ مُسِخَ الْكَلْبُ آدَمِيًّا فَيَنْبَغِي اسْتِصْحَابُ نَجَاسَتِهِ عَلَى الرَّأْيَيْنِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى رَأْيِ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَكَذَا عَلَى رَأْيِ الْمُحَقِّقِينَ لِعَدَمِ الْقَطْعِ بِذَلِكَ وَلَا يَطْهُرُ مَا كَانَ نَجِسَ الْعَيْنِ بِالشَّكِّ وَلَمْ نَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَوَقَعَ الْبَحْثُ فِيهِ مَعَ الْفُضَلَاءِ فَتَحَرَّرْ ذَلِكَ بَحْثًا.
(قَوْلُهُ بَلْ وَإِلَى غَيْرِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَنْجَسُ مَا أَصَابَهُ مَعَ الرُّطُوبَةِ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ أَنَّهُ يُنَجِّسُهُ، لَكِنْ يُعْفَى عَنْهُ إذْ الْعَفْوُ يَصْدُقُ بِكُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ.
(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الْوَشْمِ) يُتَأَمَّلُ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيمَا سَيَأْتِي فِي الْوَشْمِ تَصْرِيحًا بِالْعَفْوِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ إذَا مَسَّهُ مَعَ الرُّطُوبَةِ بِلَا حَاجَةٍ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ عَدَمَ الْعَفْوِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَوْ مَسَّ نَجَاسَةً مَعْفُوًّا عَنْهَا عَلَى غَيْرِهِ مَعَ الرُّطُوبَةِ بِلَا حَاجَةٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَتَنَجَّسُ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ.
(قَوْلُهُ فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَالِكِيَّ الَّذِي أَصَابَهُ مُغَلَّظٌ وَلَمْ يُسَبِّعْهُ مَعَ التُّرَابِ يَجُوزُ لَهُ دُخُولُ الْمَسْجِدِ عَمَلًا بِاعْتِقَادِهِ، لَكِنْ هَلْ لِلْحَاكِمِ مَنْعُهُ لِتَضَرُّرِ غَيْرِهِ بِدُخُولِهِ حَيْثُ يَتَلَوَّثُ الْمَسْجِدُ مِنْهُ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ قُلْنَا لَهُ مَنْعُهُ فَهَلْ لَهُ الْمَنْعُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ أَيْضًا أَوْ يُفَرِّقُ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا قَرِيبَ لَهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْقَرِيبَ يَشْمَلُ الْأَوْلَادَ وَهُمْ مُتَصَوَّرُونَ فِي حَقِّهِ فِي وَطْءِ أَمَتِهِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْعَنَتِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِهِ الَّذِي جَوَّزَهُ كَمَا تَقَدَّمَ، بَلْ قَدْ يَدَّعِي اعْتِبَارَ الشُّبْهَةِ فِي حَقِّهِ وَلَوْ بِأَنْ يَخْرُجَ بِاحْتِلَامٍ فَتَسْتَدْخِلَهُ امْرَأَةٌ بِشُبْهَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ آدَمِيًّا) لَكِنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ آدَمِيٍّ أَوْ آدَمِيَّةٍ وَمُغَلَّظٍ لَهُ حُكْمُ الْمُغَلَّظِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ خِلَافًا لِلشَّارِحِ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ حِينَئِذٍ وَإِنْ تَكَلَّمَ وَمَيَّزَ وَبَلَغَ مُدَّةَ بُلُوغِ الْآدَمِيِّ إذْ هُوَ بِصُورَةِ الْكَلْبِ أَيْ أَوْ الْخِنْزِيرِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ آدَمِيَّتِهِ وَلَوْ مُسِخَ آدَمِيٌّ كَلْبًا فَيَنْبَغِي طَهَارَتُهُ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ وَلَوْ مُسِخَ الْكَلْبُ آدَمِيًّا فَيَنْبَغِي اسْتِصْحَابُ نَجَاسَتِهِ وَلَمْ نَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَوَقَعَ الْبَحْثُ فِيهِ مَعَ الْفُضَلَاءِ فَتَحَرَّرْ ذَلِكَ بَحْثًا سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ يَتْبَعُ أَخَسَّ أَبَوَيْهِ فِي النَّجَاسَةِ) أَيْ كَالْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ كَلْبَةٍ وَشَاةٍ فَهُوَ نَجِسٌ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْآدَمِيُّ وَلَوْ فِي نِصْفِهِ إلَّا عَلَى الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ آدَمِيٍّ وَكَلْبَةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ عِنْدَ الرَّمْلِيِّ وَوَالِدِهِ وَقَوْلُهُ وَتَحْرِيمُ الذَّبِيحَةِ إلَخْ فَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ وَلَا نِكَاحُهُ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى وَقَوْلُهُ وَإِيجَابُ الْبَدَلِ فَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ وَحِمَارٍ أَهْلِيٍّ إذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ وَجَبَ بَدَلُهُ مِنْ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ وَعَقْدُ الْجِزْيَةِ فَمَنْ كَانَ لِأَبِيهِ دُونَ أُمِّهِ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَةُ كِتَابٍ أَقَرَّ هُوَ بِالْجِزْيَةِ كَأَبِيهِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَالرِّقُّ) قَدْ يَشْمَلُ بِإِطْلَاقِ الْمَوْطُوءَةِ بِالْمِلْكِ مَعَ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَتْبَعُهَا فِي الرِّقِّ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ فِي الرِّقِّ أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَظُنَّ الْوَاطِئُ فِي حَالِ وَطْئِهِ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَخَرَجَ مَا إذَا ظَنَّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ أَوْ غُرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ فَإِنَّ وَلَدَهَا حُرٌّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَخَفُّهُمَا فِي نَحْوِ الزَّكَاةِ إلَخْ) أَيْ فِي مُتَوَلِّدٍ بَيْنَ إبِلٍ وَبَقَرٍ مَثَلًا كُرْدِيٌّ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فِي عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ مَا اقْتَضَاهُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْآدَمِيَّ الْمُتَوَلِّدَ إلَخْ.